من
يقوم بطلب الوثيقة
أحد
الزوجين و عند وجود عائق أو استحالة، يقدم الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18
سنة على الأقل وعند عدم وجوده، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة.
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون
بمفردهم :
صاحب
الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي، يقدم الطلب أحد
أفراد العائلة وعند عدم وجوده، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.
الوثائق المطلوبة
في
حالة إن كان صاحب الطلب عازب
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-
صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب(ة) الطلب؛
في
حالة إن كان صاحب الطلب متزوج
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
-
صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب الطلب +
صورتان للزوجة
في
حالة إن كان صاحب الطلب متزوج
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة
الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
-
صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب الطلب +
صورتان للزوجة
-
شهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط
مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة
-
شهادة متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء أو الأطفال
المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة؛
-
شهادة الحياة الجماعية
-
شهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع
صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة؛
-
شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة؛
ملاحظة
-
تضاف شهادة السكنى في حالة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم
للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم
177-08-2 كما تم تتميمه و تعديله، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من
نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في المادة 116 من القانون 65-00
1
إثبات عدم
الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض ، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي
الحقوق،
2
إثبات عدم
توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء
على معايير التأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4 أدناه
معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط الحضري
تحدد المادة 3 من المرسوم معايير التأهيل المرشح للاستفادة من نظام
المساعدة الطبية في المجال الحضري، كالتالي:
-
أن يتوفر على
دخل سنوي يقل عن خمسة آلاف وستمائة وخمسون (5650) درهما بالنسبة للفرد الواحد داخل
الأسرة، وذلك بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويلات استنادا للمتغيرات
السوسيو- اقتصادية للأسرة.
-
أن يساوي مجموع
النقط المتعلقة بالشروط السوسيو- اقتصادية أو يقل عن 11 ، حيث تحتسب هذه النقطة
على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة للأسرة.
معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط القروي
تحدد المادة 4 من المرسوم معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة
الطبية في المجال القروي، كالتالي:
-
أن يتوفر على
نقطة متعلقة بالذمة المالية تقل عن أو تساوي 70 بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة،
وذلك بالاعتماد على مجموع مكونات ذمته المالية.
-
أن يتوفر على
نقطة تخص الظروف السوسيو- اقتصادية تقل عن أو تساوي 6 المحتسبة على أساس المتغيرات
المرتبطة بظروف عيش الأسرة.