الأربعاء، 1 نوفمبر 2017

من يقوم بطلب الوثيقة
أحد الزوجين و عند وجود عائق أو استحالة، يقدم الطلب أحد الأبناء البالغ من العمر 18 سنة على الأقل وعند عدم وجوده، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة.
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم :
صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب الاستشفاء أو عجز بدني أو عقلي، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده، السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.
الوثائق المطلوبة
في حالة إن كان صاحب الطلب عازب
-         ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (املئ الاستمارة من هنا)
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-         صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب(ة) الطلب؛
في حالة إن كان صاحب الطلب متزوج
-         ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (املئ الاستمارة من هنا)
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
-         صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب الطلب + صورتان للزوجة
في حالة إن كان صاحب الطلب متزوج
-         ملف طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (املئ الاستمارة من هنا)
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب؛
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأشخاص المتكفل بهم الراشدين؛
-         صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب الطلب + صورتان للزوجة
-         شهادة تثبت الإصابة بإعاقة تمنع من مزاولة نشاط مدر للدخل لأحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف المصالح التابعة لوزارة الصحة
-         شهادة متابعة الدراسة بالنسبة للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 سنة؛
-         شهادة الحياة الجماعية
-         شهادة تحمل للأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة والدائمة؛​
-         شهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة؛
ملاحظة
-         تضاف شهادة السكنى في حالة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل المسلم للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 177-08-2 كما تم تتميمه و تعديله، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في المادة 116 من القانون 65-00
1        إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض ، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق،
2        إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معايير التأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4 أدناه
معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط الحضري
تحدد المادة 3 من المرسوم معايير التأهيل المرشح للاستفادة من ن​​ظام المساعدة الطبية في المجال الحضري، كالتالي:
-         أن يتوفر على دخل سنوي يقل عن خمسة آلاف وستمائة وخمسون (5650) درهما بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويلات استنادا للمتغيرات السوسيو- اقتصادية للأسرة.
-         أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو- اقتصادية أو يقل عن 11 ، حيث تحتسب هذه النقطة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة للأسرة.
معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في الوسط القروي
تحدد المادة 4 من المرسوم معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال القروي، كالتالي:
-         أن يتوفر على نقطة متعلقة بالذمة المالية تقل عن أو تساوي 70 بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بالاعتماد على مجموع مكونات ذمته المالية.

-         أن يتوفر على نقطة تخص الظروف السوسيو- اقتصادية تقل عن أو تساوي 6 المحتسبة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف عيش الأسرة.
من يقوم بطلب الوثيقة
المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة
-         شهادة إدارية من المقاطعة
-         عقد البيع
-         طلب من مصلحة الماء و الكهرباء
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ملاحظة

هذا الطلب من دونه لا يمكن للمواطن ان يتزود بالماء و الكهرباء في منزله .فهو يعد ترخيص له لإدخال عداد الماء و الكهرباء .
من يقوم بطلب الوثيقة
المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة
-         طلب الرخصة يتضمن تصريح بانتهاء الأشغال
-         شهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المعماري. إذا كان المهندس هو من تولى إدارتها .
التكلفة
بالمجان
ملاحظة
لا يمكن للمالك أن يستخدم المبنى إلا بعد انتهاء الأشغال فيه والحصول على رخصة السكن. و تسمى رخصة السكن.
و شهادة المطابقة حينما يتعلق الأمر بمبنى آخر.
إذا تعذر الحصول عل رخصة السكن أو شهادة المطابقة لها في غضون شهر ابتدءا من تاريخ إعلان انتهاء الأشغال.

 يمكن للمعني بالأمر ان يتقدم بطلب للسلطات المحلية للممارسة حق الاستبدال الذي يخوله الفصل 49 من الظهير عدد 1 .76. 583 المتعلق بتنظيم الجماعات المحلية.
من يقوم بطلب الوثيقة
المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة
طلب مكتوب يتضمن خصوصا :
-         بيان الأشغال ومكان إنجازها
-         الأجل الذي ستتم فيه هذه الأشغال وتاريخ الشروع فيه
-         التزام الطالب بمضمون طلبه
التكلفة
الرسوم الجماعية
ملاحظة

لإصلاح بناية ما لا بد من الحصول على رخصة الإصلاح من طرف مصلحة التصاميم بالجماعة أو المقاطعة من أجل أن تتم الأمور في سياقها القانوني. 
من يقوم بطلب الوثيقة
المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة
-         شهادة طبية للوفاة تسلم من طرف المستشفى أو بيان معاينة الوفاة
-          نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى أو ما يثبت هويته
-         إذن المصالح القنصلية الأجنبية التابع إليها الشخص المتوفى (بالنسبة للمغاربة القاطنين خارج المملكة)
التكلفة

بالمجان

ملاحظة

تستوجب عملية الدفن ترخيصا إداريا يسمى رخصة الدفن

من يقوم بطلب الوثيقة
الأصول الفروع الزوج وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
الوثائق المطلوبة
-         نسخة سابقة من رسم الوفاة
-         الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية
-      الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة
  التكلفة

درهمان

ملاحظة


يكون في النسخة الكاملة لرسم الوفاة تفاصيل و المعلومات المتعلقة بالشخص المتوفى والمتضمنة في الرسم الأصلي للوفاة. أما بالنسبة للنسخة الموجزة لرسم الوفاة فتشمل المعلومات الرئيسية فقط

من يقوم بطلب الوثيقة
المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة
-         شهادة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب(ة) أو الممرض(ة) التابع للصحة العمومية أو السلطة المحلية
-         إذن وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية
-         الدفتر العائلي أو كناش التعريف و الحالة المدنية أو نسخة من رسم الولادة عند الإقتضاء
-         إذا كان المتوفى(ة) متزوجا (ة) الإدلاء بنسخة من رسم ولادة الزوج(ة) عند الإقتضاء
-         نسخة من عقد الزواج
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى(ة)
التكلفة

مجانا
من يقوم بطلب الوثيقة
الولد الزوج الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته  الكافل بالنسبة لمكفوله الأقربون
الوثائق المطلوبة
-         شهادة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب(ة) أو الممرض(ة) التابع للصحة العمومية أو السلطة المحلية
-         إذن وكيل الملك بالنسبة للوفيات غير العادية
-         الدفتر العائلي أو كناش التعريف و الحالة المدنية أو نسخة من رسم الولادة عند الاقتضاء
-         إذا كان المتوفى(ة) متزوجا (ة) الإدلاء بنسخة من رسم ولادة الزوج(ة) عند الاقتضاء
-         نسخة من عقد الزواج
-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى(ة)
-         أجل التصريح 30 يوما ابتداء من يوم الوفاة
التكلفة:
مجانا
ملاحظة

يعد التصريح بالوفاة إجراء ضروريا يتم لدى ضابط الحالة المدينة بمحل وقوع الوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما. في حالة تجاوز الأجل القانوني يتم التصريح بالوفاة وفق قرار من المحكمة المتخصصة. وتتراوح غرامة عدم التصريح بالوفاة بين 300 و1200 درهما. وتجدر الإشارة إلى أن التصريح بالوفاة يجب أن يتبع بمعاينة للأموات.
جميع الحقوق محفوظة © دائرتي
صمم بكل من طرف : زكرياء مفتاح